وقال النبى صلي الله عليه وسلم فى حديث نزول عيسى بن مريم عن يأجوج ومأجوج " فأوحى الله إلى نبى الله عيسى إنى قد أخرجت عباداً لى لايدان لأحد بقتالهم فحرز عبادى إلى الطور" .
فالواجب عند العجز عن القتال تحريز عباد الله المؤمنين وحفظهم لامصادمتهم لعدو يصطلمهم ويهلكهم بغير مصلحة فالجهاد لايعود على مقصوده وهو إعلاء كلمة الله وإعزاز دينه وأهله بالنقض بقتل المسلمين وسبى نسائهم من غير مصلحة للمسلمين .
وأما قول من يقول أنه ليس بعد الكفر مفسدة فهو أعظم المفاسد قلنا نعم هو أعظم المفاسد من جهة النوع أما من جهة الكم فالزيادة عليه بالصد عن سبيل الله وأذية المسلمين مع استمرار الكفر وبقائه أعظم مفسدة وضرراً قال الله تعالي: ) الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون ( ]النحل88[ ، فكافر يؤذى المسلمين أشد خطراً من كافر لايؤذيهم .
فإيكم من الاقدام على أي خطوة دون مراجعة العلماء فنعطي لامريكا التدخل في هذا الوقت الحرج
فى كلام العلماء على حالة الضرورة واحتمال نوع من الصغار فيها لدفع صغار أعظم منه ، وقد دلت آيات سورة الأنفال على جواز ترك القتال إذا كان العدو يزيد على ضعف المسلمين .
قال الشيبانى فى السير الكبير: وإذا خاف المسلمون المشركين فطلبوا موادعتهم فأبى المشركون أن يودعهم حتى يعطيهم المسلمون على ذلك مالاً فلابأس بذلك عند تحقق الضرورة .أهـ.(92/16).
قال الشافعى:إذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين جازت لهم مهادنتهم على غير شئ يعطونهم لأن القتل للمسلمين شهادة ، وإن الإسلام أعز أن يعطى المشركين على أن يكفوا عنهم إلا فى حالة مخالفة اصطلام المسلمين لكثرة العدو لأن ذلك من معانى الضرورات وكذلك لو أسر رجل مسلم فلم يطلق إلا بفدية جاز
فالواجب عند العجز عن القتال تحريز عباد الله المؤمنين وحفظهم لامصادمتهم لعدو يصطلمهم ويهلكهم بغير مصلحة فالجهاد لايعود على مقصوده وهو إعلاء كلمة الله وإعزاز دينه وأهله بالنقض بقتل المسلمين وسبى نسائهم من غير مصلحة للمسلمين .
وأما قول من يقول أنه ليس بعد الكفر مفسدة فهو أعظم المفاسد قلنا نعم هو أعظم المفاسد من جهة النوع أما من جهة الكم فالزيادة عليه بالصد عن سبيل الله وأذية المسلمين مع استمرار الكفر وبقائه أعظم مفسدة وضرراً قال الله تعالي: ) الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون ( ]النحل88[ ، فكافر يؤذى المسلمين أشد خطراً من كافر لايؤذيهم .
فإيكم من الاقدام على أي خطوة دون مراجعة العلماء فنعطي لامريكا التدخل في هذا الوقت الحرج
فى كلام العلماء على حالة الضرورة واحتمال نوع من الصغار فيها لدفع صغار أعظم منه ، وقد دلت آيات سورة الأنفال على جواز ترك القتال إذا كان العدو يزيد على ضعف المسلمين .
قال الشيبانى فى السير الكبير: وإذا خاف المسلمون المشركين فطلبوا موادعتهم فأبى المشركون أن يودعهم حتى يعطيهم المسلمون على ذلك مالاً فلابأس بذلك عند تحقق الضرورة .أهـ.(92/16).
قال الشافعى:إذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين جازت لهم مهادنتهم على غير شئ يعطونهم لأن القتل للمسلمين شهادة ، وإن الإسلام أعز أن يعطى المشركين على أن يكفوا عنهم إلا فى حالة مخالفة اصطلام المسلمين لكثرة العدو لأن ذلك من معانى الضرورات وكذلك لو أسر رجل مسلم فلم يطلق إلا بفدية جاز