تنفرد «الوطن» بنشر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بعد موافقة مجلس الدولة عليها تمهيداً لإصدارها من مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة، بعدما أنهت اللجنة المشكلة من وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار من إعداد اللائحة تمهيداً لبدء التطبيق الفعلى له، وواجهت اللجنة مشكلات بعدما ظهرت عدة عيوب فى قانون الاستثمار وتعرض للعديد من الانتقادات، حيث كانت أكبر المشكلات التى ظهرت هى النص فى القانون بشكل صريح على إلغاء المناطق الحرة وهو ما نصت اللائحة على عودته وتخصيص فصل كامل له، كما واجهت اللجنة مشكلة التخلص من مخلفات المناطق الحرة فى أنشطة النسيج مثلاً، وكانت المفاجأة تعديل المادة فى مسودة القانون لتسمح بدفن النفايات فى مصر، وهو ما سمحت به نصوص اللائحة بعد موافقة وزارة الدفاع، أما المشكلة الثالثة فهى الاستيراد للمناطق الحرة والمعاملة الجمركية للبضائع الخاصة بها وهو الأمر الذى قد يتسبب فى عملية ازدواج ضريبى تحاول اللائحة التنفيذية العمل على تلافيه. الأمر الآخر الذى أثار الجدل وهو الخاص بتحويل الأرباح التى اعترض عليها البنك المركزى لتعارضها مع القواعد المنظمة لخروج النقد الأجنبى من مصر، ورغم أن الهدف من المادة كان طمأنة المستثمرين إلى سهولة خروج أرباحهم فى أى وقت، فإن النص عليها بهذه الطريقة يعنى أنه فى حالة تطبيق البنك المركزى لقواعد خروج النقد الأجنبى سوف تتعرض مصر إلى العديد من قضايا التحكيم الدولى.
الباب الثالث
المنشآت الفردية
مادة (15)
على كل شخص طبيعى يزاول نشاطاً فى أى من المجالات المحددة فى مادة (1) من هذه اللائحة ويرغب فى التمتع بأحكام هذا القانون أن يخطر الهيئة ببيان كاف عن هذا النشاط موضحاً به مقره ورأس المال المخصص له وغير ذلك من البيانات اللازمة لقيد النشاط فى السجل التجارى، وكذا عن أى تعديل فى هذه البيانات، وعليه أن يقدم إلى الهيئة صورة القيد بالسجل.
ويجب إفراد حسابات مستقلة ومركز مالى خاص للنشاط المشار إليه.
الباب الرابع
خدمات الاستثمار والتراخيص
مادة (17)
تقدم طلبات المستثمرين إلى الهيئة أو أحد فروعها على النموذج المعد لذلك للحصول على خدمات الاستثمار، بما فى ذلك طلبات تخصيص الأراضى وتوصيل المرافق والتعاقد عليها من أى من الجهات المختصة، مرفقاً بها المستندات المطلوبة وما يفيد سداد الرسوم المقررة.
مادة (18)
تتلقى الهيئة أو أحد فروعها من المستثمر أصول المستندات اللازمة للحصول على خدمات الاستثمار من الجهات المختصة، على أن توافى الهيئة أو الفرع المختص هذه الجهات بصورة معتمدة منها، ولا يجوز لهذه الجهات إعادة طلب هذه المستندات من المستثمر.
مادة (19)
تتولى الهيئة أو فروعها موافاة الجهات ذات الصلة بطلبات الحصول على خدمات الاستثمار المقدمة من المستثمرين ومتابعة هذه الجهات فى إنهاء تلك الخدمات، كما تتولى تسليم إخطارات بما يفيد إنهاء الخدمات للمستثمرين.
مادة (20)
للشركات والمنشآت بعد صدور القرار المرخص بالتأسيس وقيد الشركة أو المنشأة بالسجل التجارى أن تتقدم إلى الهيئة أو أحد فروعها بطلب للحصول على الترخيص المؤقت لإقامة المشروع، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به المستندات المبينة بدليل النشاط النوعى، وفقاً لطبيعة كل نشاط.
ويرفق بطلب الحصول على هذا الترخيص تعهد بالتزام الشركة أو المنشأة بكل الضوابط والاشتراطات والإجراءات والتشريعات التى تنظم نشاطها، وكذلك أعمال البناء اللازمة لإقامتها.
ويمنح الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه تحت مسئولية صاحب الشأن ترخيصاً مؤقتاً لإقامة المشروع ويكون هذا الترخيص ملزماً لجميع الجهات المختصة من حيث عدم جواز التعرض للشركة أو المنشأة أو إيقاف مباشرتها لنشاطها أو منحها التيسيرات والموافقات اللازمة لها، وذلك بسبب تأخر إصدار الترخيص النهائى ويكون هذا الترخيص سارياً إلى أن يصدر الترخيص النهائى.
وفى حالة زيادة عدد الطلبات المقدمة من الشركات والمنشآت على عدد التراخيص المتاحة لدى الجهات المعنية، تكون المفاضلة بين المتقدمين وفقاً لنظام النقاط دون التقيد بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه على أساس المعايير التى صدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ومنها:
1- التكاليف الاستثمارية للمشروع.
2- الخبرة السابقة.
3- التكنولوجيا المستخدمة.
مادة (21)
تلتزم الجهات المعنية بموافاة الهيئة بالتراخيص والموافقات النهائية خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ موافاتها بالصور المعتمدة للمستندات اللازمة لإصدار الترخيص طبقاً للنماذج المعدة لهذا الغرض. وإذا طلبت هذه الجهات بعض الإيضاحات بشأن المستندات المشار إليها أو البيانات المقدمة من المستثمر تلتزم تلك الجهات بإصدار الترخيص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الرد على استفساراتها. وفى حالة عدم ورود رد من تلك الجهات على الهيئة خلال المدة المشار إليها تقوم الهيئة بعد موافقة مقدم الطلب بإحالة الموضوع إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة «104» من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
وفى جميع الأحوال لا يجوز للجهات المعنية رفض الطلب إلا لعدم توافر الشروط الواردة بأدلة الأنشطة النوعية أو الشروط الفنية اللازمة والمحددة من الجهات المختصة وقت تقديم الطلب.
مادة (22)
يصدر الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه الترخيص النهائى للمشروع فى مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود جميع التراخيص والموافقات للهيئة أو فروعها من الجهات المختصة، وإذا انقضت المدة دون إصدار الترخيص النهائى يعرض الرئيس التنفيذى للهيئة الأمر خلال أسبوع على اللجنة المنصوص عليها فى المادة «101» من القانون، متضمناً أسباب عدم إصدار الترخيص النهائى لاتخاذ القرار المناسب خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر.
الباب الثالث
المنشآت الفردية
مادة (15)
على كل شخص طبيعى يزاول نشاطاً فى أى من المجالات المحددة فى مادة (1) من هذه اللائحة ويرغب فى التمتع بأحكام هذا القانون أن يخطر الهيئة ببيان كاف عن هذا النشاط موضحاً به مقره ورأس المال المخصص له وغير ذلك من البيانات اللازمة لقيد النشاط فى السجل التجارى، وكذا عن أى تعديل فى هذه البيانات، وعليه أن يقدم إلى الهيئة صورة القيد بالسجل.
ويجب إفراد حسابات مستقلة ومركز مالى خاص للنشاط المشار إليه.
الباب الرابع
خدمات الاستثمار والتراخيص
مادة (17)
تقدم طلبات المستثمرين إلى الهيئة أو أحد فروعها على النموذج المعد لذلك للحصول على خدمات الاستثمار، بما فى ذلك طلبات تخصيص الأراضى وتوصيل المرافق والتعاقد عليها من أى من الجهات المختصة، مرفقاً بها المستندات المطلوبة وما يفيد سداد الرسوم المقررة.
مادة (18)
تتلقى الهيئة أو أحد فروعها من المستثمر أصول المستندات اللازمة للحصول على خدمات الاستثمار من الجهات المختصة، على أن توافى الهيئة أو الفرع المختص هذه الجهات بصورة معتمدة منها، ولا يجوز لهذه الجهات إعادة طلب هذه المستندات من المستثمر.
مادة (19)
تتولى الهيئة أو فروعها موافاة الجهات ذات الصلة بطلبات الحصول على خدمات الاستثمار المقدمة من المستثمرين ومتابعة هذه الجهات فى إنهاء تلك الخدمات، كما تتولى تسليم إخطارات بما يفيد إنهاء الخدمات للمستثمرين.
مادة (20)
للشركات والمنشآت بعد صدور القرار المرخص بالتأسيس وقيد الشركة أو المنشأة بالسجل التجارى أن تتقدم إلى الهيئة أو أحد فروعها بطلب للحصول على الترخيص المؤقت لإقامة المشروع، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به المستندات المبينة بدليل النشاط النوعى، وفقاً لطبيعة كل نشاط.
ويرفق بطلب الحصول على هذا الترخيص تعهد بالتزام الشركة أو المنشأة بكل الضوابط والاشتراطات والإجراءات والتشريعات التى تنظم نشاطها، وكذلك أعمال البناء اللازمة لإقامتها.
ويمنح الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه تحت مسئولية صاحب الشأن ترخيصاً مؤقتاً لإقامة المشروع ويكون هذا الترخيص ملزماً لجميع الجهات المختصة من حيث عدم جواز التعرض للشركة أو المنشأة أو إيقاف مباشرتها لنشاطها أو منحها التيسيرات والموافقات اللازمة لها، وذلك بسبب تأخر إصدار الترخيص النهائى ويكون هذا الترخيص سارياً إلى أن يصدر الترخيص النهائى.
وفى حالة زيادة عدد الطلبات المقدمة من الشركات والمنشآت على عدد التراخيص المتاحة لدى الجهات المعنية، تكون المفاضلة بين المتقدمين وفقاً لنظام النقاط دون التقيد بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه على أساس المعايير التى صدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ومنها:
1- التكاليف الاستثمارية للمشروع.
2- الخبرة السابقة.
3- التكنولوجيا المستخدمة.
مادة (21)
تلتزم الجهات المعنية بموافاة الهيئة بالتراخيص والموافقات النهائية خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ موافاتها بالصور المعتمدة للمستندات اللازمة لإصدار الترخيص طبقاً للنماذج المعدة لهذا الغرض. وإذا طلبت هذه الجهات بعض الإيضاحات بشأن المستندات المشار إليها أو البيانات المقدمة من المستثمر تلتزم تلك الجهات بإصدار الترخيص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الرد على استفساراتها. وفى حالة عدم ورود رد من تلك الجهات على الهيئة خلال المدة المشار إليها تقوم الهيئة بعد موافقة مقدم الطلب بإحالة الموضوع إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة «104» من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
وفى جميع الأحوال لا يجوز للجهات المعنية رفض الطلب إلا لعدم توافر الشروط الواردة بأدلة الأنشطة النوعية أو الشروط الفنية اللازمة والمحددة من الجهات المختصة وقت تقديم الطلب.
مادة (22)
يصدر الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه الترخيص النهائى للمشروع فى مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود جميع التراخيص والموافقات للهيئة أو فروعها من الجهات المختصة، وإذا انقضت المدة دون إصدار الترخيص النهائى يعرض الرئيس التنفيذى للهيئة الأمر خلال أسبوع على اللجنة المنصوص عليها فى المادة «101» من القانون، متضمناً أسباب عدم إصدار الترخيص النهائى لاتخاذ القرار المناسب خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر.